في الثاني يتنافى ملاك الحكمين ويتساقطان سواء كانا إلزامياً أم غيره إذ كل حكم يدلّ بدلالة الالتزامي على عدم الملاك في الحكم الآخر ومعه لا ملاك فيها كما لا يخفى بخلاف التزاحم في مقام الامتثال لأنّ الملاك في كليهما موجود ومن هنا يظهر ما في عبارة المصنف من قياسه بالمتزاحمين والتفصيل بين الالزامى وغير الإلزامى بل التحقيق هو التساقط مع السببية ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 440 ، س 12 : « أن يكون عن اقتضاء » .
بأن كان فيه مقتضى الرجحان الذي يوجب الاستحباب وعدم ما فوقه فينافى ما يقتضى ما فوقها فافهم .
قوله في ص 440 ، س 13 : « بمقتضيه » .
أي بمقتضى الالزامى .
قوله في ص 440 ، س 13 : « ما يقتضى الغير الإلزامى » .
نائب فاعل لا يزاحم .
قوله في ص 440 ، س 14 : « لكفاية » .
إذ بعد تعارض مقتضى حد غير الإلزامى ومقتضى الإلزامى فيما زاد عن غير الإلزامى فلا علة للإلزامى وأما فيما دون غير الإلزامى فيكفي دليل غير الزامي إذ لا معارض له .
قوله في ص 440 ، س 14 : « في الحكم بغيره » .
متعلق بقوله : « لكفاية » . أي يكفى عدم تمامية علة الإلزامى في الحكم بغير الإلزامى .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 850
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥٠