قوله في ص 440 ، س 15 : « يكون باب التعارض » .
أي يكون باب التعارض من باب التزاحم فيترتب عليه أحكام التزاحم من التخيير والتعيين والترجيح .
قوله في ص 440 ، س 15 : « مطلقاً » .
سواء كان عن اقتضاء أولا وسواء كان المبنى هو الطريقية أو السّببية .
قوله في ص 440 ، س 16 : « والالتزام بما يؤدى اليه . . . » .
أي الالتزام القلبي بمعنى دلالة قوله صدّق العادل على وجوب التصديق الجنانى بمعنى الالتزام القلبي وعلى وجوب ترتيب الآثار الخارجي والعمل على وفقه .
قوله في ص 440 ، س 17 : « ضرورة » .
فيه منع إذ الالتزام كما هو المفروض فرض الشئ واجباً أو حراما أو مستحباً وفرض المحال ممكن فيجوز أن يفرض الشئ واجباً وحراما أو مستحباً . عن ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 440 ، س 21 : « وحكم التعارض » .
أراد إثبات حكم التعارض بناءً على السببيّة والتزاحم بعد ما مرّ من أنّه يرجع إلى التزاحم في بعض الصور .
قوله في ص 441 ، س 2 : « وإلّا » .
أي وإن كان أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها .
قوله في ص 441 ، س 2 : « وفيما لم يكن » .
كما إذا دار الأمر بين الاقتضاء واللا اقتضاء .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 851
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥١