تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
قوله في ص 440 ، س 15 : « يكون باب التعارض » . أي يكون باب التعارض من باب التزاحم فيترتب عليه أحكام التزاحم من التخيير والتعيين والترجيح . قوله في ص 440 ، س 15 : « مطلقاً » . سواء كان عن اقتضاء أولا وسواء كان المبنى هو الطريقية أو السّببية . قوله في ص 440 ، س 16 : « والالتزام بما يؤدى اليه . . . » . أي الالتزام القلبي بمعنى دلالة قوله صدّق العادل على وجوب التصديق الجنانى بمعنى الالتزام القلبي وعلى وجوب ترتيب الآثار الخارجي والعمل على وفقه . قوله في ص 440 ، س 17 : « ضرورة » . فيه منع إذ الالتزام كما هو المفروض فرض الشئ واجباً أو حراما أو مستحباً وفرض المحال ممكن فيجوز أن يفرض الشئ واجباً وحراما أو مستحباً . عن ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) . قوله في ص 440 ، س 21 : « وحكم التعارض » . أراد إثبات حكم التعارض بناءً على السببيّة والتزاحم بعد ما مرّ من أنّه يرجع إلى التزاحم في بعض الصور . قوله في ص 441 ، س 2 : « وإلّا » . أي وإن كان أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها . قوله في ص 441 ، س 2 : « وفيما لم يكن » . كما إذا دار الأمر بين الاقتضاء واللا اقتضاء .