قوله في ص 440 ، س 5 : « منها » .
أي من الأمارات .
قوله في ص 440 ، س 5 : « ونحوها » .
كالتهديد والتعجيز .
قوله في ص 440 ، س 5 : « وكذا السند » .
أي كما هو المتيقن من دليل اعتبار السند .
قوله في ص 440 ، س 6 : « وظهوره » .
أي بل ظهور الدليل أو الأدلّة الاجتهادية كالآيات والروايات في أنّ الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه .
قوله في ص 440 ، س 7 : « ظهورها فيه » .
أي فيما لم يعلم كذبه .
قوله في ص 440 ، س 7 : « ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان » .
أي في خصوص ما إذا حصل الظنّ منه أو الاطمينان بالصدور وصدقه والضمير في قوله : « منه » . راجع إلى ما قوله : « ما إذا حصل إلى آخر » .
قوله في ص 440 ، س 8 : « وأمّا » .
هذا في مقابل قوله : « فكذلك لو كان الحجّة هو خصوص ما لم يعلم كذبه » .
قوله في ص 440 ، س 8 : « كل واحد من المتعارضين » .
ولو علم بكذب أحدهما .
قوله في ص 440 ، س 9 : « من تزاحم الواجبين » .
فرق بين التزاحم في مقام الامتثال وبين التزاحم في مقام الجعل وانشاء الحكم لأنّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 849
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٤٩