تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 848

مساهمون:

ص٨٤٨
المتعارضين بإطلاق ذاتي وعليه فإذا كان كل خبر مشمول دليل الاعتبار فهو حجة ذاتية ومع الحجية الذاتية له مصلحة سلوكية فوجود المصلحة السلوكية في كل طرف يوجب تزاحم الطرفين هذا كلّه بالنسبة إلى دليل اعتبار السند بناءً على كونه دليلًا لفظياً واما بالنسبة إلى دليل اعتبار الظهور أو دليل اعتبار الجهة فهو وإن كان دليلًا لبيّاً ويقتصر فيه على القدر المتيقن وهو فيما إذا لم يعلم بكذبه ولو إجمالًا ولكن يمكن أن يقال أن بنائات العقلائية ليست بلاملاك كما أن حركتنا في الدار قد يكون بملاك أنّ الدار ملك لنا أو بملاك أنّ منفعة الدار ملك لنا أو بملاك أنّ الانتفاع بها يباح لنا كذلك بناء العقلاء على الأخذ بالظهورات كان بملاك الكشف وهذا الملاك موجود في المتعارضين وأطراف معلوم بالإجمال بالإطلاق الذاتي ومقتضاه هو تزاحمهما كما لا يخفى واما ما ذهب إليه السيد الخوئي من أنّ جعل الحجية في الطرفين مع تضادهما أو تناقضهما غير معقول ، ففيه : أنّ الجعل متعلق بعنوان صدّق العادل وهو عنوان واحد كعنوان أنقذ الغريق ولا استحالة في جعله وليس الجعل على الأطراف حتى يستحيل وإنما يعرض الحكم والجعل عليهما بواسطة جعل الحكم على العنوان ولا مانع منه . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 440 ، س 4 : « فيها » . أي في الامارات . قوله في ص 440 ، س 4 : « إلا فيه » . أي ما لم يعلم كذبه . قوله في ص 440 ، س 5 : « غير السند » . من ظهورها وجهة صدورها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 848 | السيد محسن الخرازي