تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
قوله في ص 439 ، س 21 : « هذا » . إشارة إلى ما ذكر من اوّل الفصل وحاصله أنّه ليس كلا الخبرين المتعارضين حجة بناءً على حجية الأمارات من باب الطريقية إذ لا يكون منهما حجّة من باب الطريقية إلّا ما احتمل إصابته وأما المعلوم كذبه فلا يصلح للحجية فنفى الثالث ليس بحجية كلا الخبرين المتعارضين . قوله في ص 440 ، س 3 : « من باب السببيّة » . السببية السلوكية في الفعل . قوله في ص 440 ، س 3 : « فكذلك » . أي ليس كل واحد منهما بحجة في خصوص مؤديّه بل الحجة أحدهما وبه ينتفى احتمال الثالث . قوله في ص 440 ، س 3 : « ما لم يعلم كذبه » . ظاهره أنّ عنوان أحدهما حجّة وهو المعنون بعنوان ما لم يعلم كذبه مع أنّ مفاد أحدهما ليس بشيء يتعلق به إرادة وطلب هذا مضافاً إلى أنّ ملاك حجية الذاتية موجودة في كلا الطرفين بإطلاق الذاتي وإن لم تكن الأدلة متعرضة لحال التعارض ويؤيّد ذلك نفى الثالث وإلّا فلا مجال لذلك بعد عدم معقولية حجية أحدهما وعدم شمول أدلّة الاعتبار لهما وبالجملة أدلّة اعتبار السند في المقام كأدلّة اعتبار الاستصحاب فكما أنّ أدلّة الاستصحاب يشمل موارد المعلوم بالإجمال ما لم يلزم مخالفة عملية كذلك أدلّة اعتبار السند يشمل المتعارضين ألذين يعلم بكذب أحدهما إذ لا يكون دليل اعتبار السند مقيداً بما إذا لم يعلم بكذب أحدهما كما لا يكون دليل اعتبار السند مطلقاً بإطلاق لحاظى لحال التعارض بل يشمل