[ فصل أصالة التساقط ]
قوله في ص 439 ، س 15 : « التعارض » .
حاصله أنّ حكم المتعارضين هو التساقط في الجملة لا بالجملة لأنّ أحدهما باق على الحجيّة ولازمه نفى الثالث وعليه فلا مجال للاشكال عليه بأنّ حجية اللازم تابعة لحجية الملزوم فإذا سقطت حجية الملزوم فلا مجال لحجية اللازم إذ المصنف لم يقل بسقوط حجيّة كليهما بل يقول ببقاء حجيّة أحدهما ومع بقاء حجيّة أحدهما لا مجال للإشكال المذكور هذا كلّه بناءً على الطريقية ويظهر من المصنف أنّ الكلام بناءً على السببية في بعض الصور أيضاً كذلك دون بعض آخر فيكون حكم المتعارضين فيه حكم المتزاحمين ثم ذكر في آخر العبارة عدم صحة قول من ذهب إلى عدم التساقط أصلًا ولزوم الجمع بين المتعارضين بالتصرف في كليهما أو أحدهما فالحاصل أنّ حكم المتعارضين ليس تساقط الطرفين وليس بقائهما على الحجية بل تساقط واحد منهما ونتيجته نفى الثالث .
قوله في ص 439 ، س 17 : « حيث » .
سيأتي خبره وهو قوله : « لم يكن واحد منهما بحجة إلى آخر » .
قوله في ص 439 ، س 17 : « واحتمال كون . . . » .
الواو بمعنى مع .
قوله في ص 439 ، س 18 : « لم يكن واحد » .
خبر لقوله : « حيث كان إلى آخر » .
قوله في ص 439 ، س 20 : « يكون نفى الثالث بأحدهما » .
أي بقاء أحدهما على الحجية مع ما هو عليه من أنّه حجة بلا تعيّن يصلح لنفى الثالث إذ حجية أحدهما الدال على الوجوب أو الحرمة مثلًا ينفى احتمال الإباحة .