تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 845

مساهمون:

ص٨٤٥
على الظاهر ولعلّه يؤيد بقوله فيما سيأتي ولا فرق إلى آخر ولكنه يعارض بقوله قبل التائيد المذكور بملاحظة المجموع لأنّه أنسب مع الصور السابقة ولعل إرادة العموم أولى . قوله في ص 439 ، س 5 : « خصوص بعضها » . كما إذا كان أحدهما حكماً اوّلياً والآخر حكماً ثانوياً أو كما إذا كان أحدهما نصاً أو أظهر أو كما إذا كان التعارض بين العامين من وجه ولكن يكون أحدهما في مقام المنّة فإنه يكفى في تقدمه على الآخر . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 439 ، س 9 : « وانما يكون التعارض » . فموضوع أخبار العلاجية منحصر فيه وهو أعم من التعارض السندي نعم إذا كان كلا الطرفين ظاهرين أو قطعيين من جهة الدلالة والجهة يوجب التعارض السندي ولذا قال في المتن وإنما يكون التعارض بحسب السند إلى آخر . قوله في ص 439 ، س 9 : « مما كان التنافي فيه » . والتنافي إما في الدلالة فقط كما إذا كانا قطعيين سنداً كظاهر الروايتين المتواترين وإما في السند فقط كما إذا كانا بحسب الدلالة والجهة قطعيين وإما في الدلالة والسند كقيام الروايتين الظاهرتين على وجوب الشئ وحرمته مع العلم بكذب أحدهما ومن المعلوم أنّ التعارض في السند بعض هذه الموارد مما أشير اليه في المتن بقوله : « وانما يكون التعارض بحسب السند إلى آخر » . قوله في ص 439 ، س 13 : « مع إجمالها » . إذ التعبد يكون لترتيب الآثار ومع الاجمال لا يمكن ترتيب الآثار الخاصة لكل واحد منهما فلا معنى للتعبد حينئذٍ اللّهمّ إلّا أن يكتفى بآثار المجموع وهو نفى الثالث .