تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 844

مساهمون:

ص٨٤٤
قوله في ص 438 ، س 17 : « فيه » . أي الأصل . قوله في ص 438 ، س 17 : « لأجل » . علة لقوله بخلاف مفاده فيه . قوله في ص 438 ، س 18 : « كيف ؟ » . أي كيف يكون حكم احتمال خلاف الأصل هو حكم الواقعي مع أنّ حكم احتمال خلاف الأصل حكم الشك في الحكم الواقعي واحتمال الحكم الواقعي واللازم في الحكم الواقعي أن يكون متعلقاً على الشئ بعنوان الأولى وبذاته . قوله في ص 438 ، س 20 : « ولا تعارض . . . » . عطف على قوله : « فلا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلولهما إذا كان بينهما حكومة إلى آخر » . وكان ذلك ثالث ما لا تعارض فيه ولعل الفرق بينه وبين ما إذا كان مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما عرفاً ، هو الفرق في كيفيّة الدلالة فإنها مختلفة في المقام دون ما مرّ . قوله في ص 439 ، س 1 : « مثلهما » . كقوله « لا تفعل » مع قوله « لا باس » فإن ظاهر قوله « لا تفعل » محمول على الكراهة بنص قوله « لا بأس » في الجواز وهذا مصداق ثالث لتقديم النص أو الأظهر على الظاهر . قوله في ص 439 ، س 3 : « في هذه الصور » . أي موارد الورود والحكومة والوفق العرفي وموارد تقدم النص أو الأظهر على الظاهر ويحتمل أن يكون المشار اليه بقوله هذه الصور موارد تقدم النص أو الأظهر