قوله في ص 438 ، س 13 : « مع احتمال أن يقال » .
حاصله أنّ مقتضى حجية الخبر إن كان جعل الحكم المماثل فيمكن أن يقال أنّ مقتضى أدلّة الاعتبار هو نفى الحكم المخالف بنفي موضوعه وهو إلغاء احتمال الخلاف وإن كان جعل المنجّزية والمعذرية فلا دلالة لأدلّة الاعتبار إلّا على نفى عدم احتمال التنجز والمعذرية فلا ارتباط له مع الحكم المخالف حتى ينفيه بنفي موضوعه .
قوله في ص 438 ، س 13 : « لزوم العمل » .
مقصوده أنّ ما ذكره الشيخ مبنى على ما هو المشهور من أنّ المراد من جعل الطريق والامارات هو جعل المؤدّيات بمنزلة الواقع وهو قابل للمنع لما قرر سابقاً من أنّ قضية الحجية ليست إلّا تنجز الواقع مع المصادفة والعذر مع المخالفة فلا يصدره من الشارع إلّا جعل الحجية للظن وأما نفى الخلاف فهو مستفاد من حكم العقل .
قوله في ص 438 ، س 13 : « على وفق الحجة عقلًا » .
قيد للحجة والحجة العقلية هو العلم فمع الأمارات الظنية يلزم العمل بها كالعمل مع العلم يعنى ينجز به الواقع مع المصادفة ويكون معذراً مع المخالفة .
قوله في ص 438 ، س 15 : « وكيف كان » .
سواء كان جعل الأمارة مبنياً على ما ذهب إليه المشهور أم لا .
قوله في ص 438 ، س 15 : « ليس مفاد دليل . . . » .
لأنّ المراد من قوله « صدّق العادل » في أدلّة اعتبار الخبر هو التصديق العملي لا التصديق الجنانى ألملازم لنفى احتمال الخلاف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 843
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٤٣