قوله في ص 438 ، س 3 : « حيث » .
يظهر منه أنّ وجه التوفيق العرفي هو الورود لأنّ مع قيام الأمارة لا يبقى موضوع للأصل ومع عدم قيام الموضوع كان خروج الأصول عن مورد الأمارات خروجاً تخصصياً بخلاف العكس فإن خروج مورد الأمارات عن مورد الأصول يكون خروجا تخصيصياً .
قوله في ص 438 ، س 5 : « بوجهٍ دائر » .
إذ التخصيص بالأصل يتوقف على اعتبار الأصل مع الأمارة واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به .
قوله في ص 438 ، س 6 : « وجه تقديمها » .
لأن المراد من قوله « صدّق العادل » هو التصديق العملي لا التصديق الجنانى ونفى احتمال الخلاف .
قوله في ص 438 ، س 7 : « وتعرضها » .
أي تعرض الأمارة لبيان حكم مورد الأصول .
قوله في ص 438 ، س 9 : « بل ليس مقتضى حجيتها » .
إضراب عما يشعر إليه لفظ التعرض من قيام دلالة لفظية على نفى ما هو قضية الأصل وإثبات أنّه ليس مقتضى حجية الأمارة إلّا نفى ما يقتضيه الأصل عقلًا .
قوله في ص 438 ، س 11 : « لزوم العمل » .
فالمراد من قوله في أدلّة الاعتبار صدقه هو التصديق العملي لا الجنانى .
قوله في ص 438 ، س 12 : « هذا » .
هذا كله مع تسليم دلالة ادلّة الاعتبار للأمارات على الحكم المماثل كما ذهب إليه المشهور .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 842
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٤٢