والمغصوب حرام » . أو كانا من العناوين الثانوية كما إذا تعارض بين قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج فإن في الأوّل يقدم « المغصوب حرام » . وفى الثاني لو لم يكن أهم يحكم بالتخيير .
قوله في ص 438 ، س 1 : « قرينة على التصرف فيهما » .
كالحكم بالتخيير جمعاً بين ما دلّ على أنّه وجب على من أفطر صوم رمضان صوم ستين يوماً وبين ما ورد على أنّه وجب على من أفطر إطعام ستين مسكيناً فإن ظهور كل واحد منهما في التعين فيتصرف فيه بحمله على التخيير جمعاً بينهما . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 438 ، س 1 : « أو في أحدهما المعين » .
كتقدم الأمارات على الأصول .
قوله في ص 438 ، س 1 : « ولو كان » .
حق العبارة كما في تعليقة المشكينى هو أن يقال ولو كان الآخر الذي لا يتصرف فيه أضعف أو حذف كلمة الآخر ويقال ولو كان أحدهما المعين الذي يتصرف فيه أظهر .
قوله في ص 438 ، س 2 : « ولذلك » .
أي للتوفيق العرفي .
قوله في ص 438 ، س 3 : « لا يكاد يتحير أهل العرف » .
ولذلك لورود الامارة بالنسبة إلى الأصول إذ مع قيام الأمارة لا يبقى شك حتى يجرى الأصول كما اعترف به المصنف في مبحث تقدم الأمارة على الاستصحاب ومما ذكر يظهر معنى قوله لا يلزم من تقديم الأمارة محذور تخصيص اصلًا إذ لا موضوع للأصول مع الأمارة بخلاف العكس .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 841
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٤١