تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 840

مساهمون:

ص٨٤٠
قوله في ص 437 ، س 6 : « وعليه » . أي بناءً على ما ذكر من أنّ التعارض باعتبار مقام الدلالة لا المدلول . قوله في ص 437 ، س 6 : « فلا تعارض » . أي فلا تعارض فيما إذا لم ينضم عنوان تنافى الادلّة لأنّ العرض والمعارضة والتعارض من أوصاف الألفاظ لا المدلولات فإن الدالّين المتنافيين لكل منهما ثبوت ويظهر كل منهما نفسه على الآخر بخلاف المدلولين فإنه لا ثبوت إلّا لأحدهما فلا معنى لاظهار كل منهما نفسه على صاحبه . قوله في ص 437 ، س 8 : « ما أريد » . فالحاكم يوسّع أو يضيّق دائرة الإرادة الجديّة في ناحية الموضوع أو الحكم . قوله في ص 437 ، س 8 : « أو كانا » . فالمتنافيان في هذه الصورة وإن لم يكونا من الحاكم والمحكوم ولكنّ العرف يوفق بينهما وفقاً عرفياً وربما يكون من باب الورود كتقدم الأمارات على الأصول . قوله في ص 437 ، س 12 : « ويتّفق » . أي كما هو مطرد في مثل الأدلة إلى آخر ويتفق في غيرهما مما يكون كلا الطرفين من العناوين الأوليّة كقولهم « لحم الغنم حلال » . مع قولهم « المغصوب حرام » . فهما مع أنّهما من العناوين الأولية ولكن يقدم « المغصوب حرام » . إذا اجتمع مع « لحم الغنم حلال » . مع أن النسبة بينهما تكون بنحو العامين من وجه ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 437 ، س 12 : « في غيرهما » . والمراد بالغير هو ما إذا كان الطرفان من العناوين الأولية كقولهم « الغنم حلال
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 840 | السيد محسن الخرازي