تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
قوله في ص 433 ، س 3 : « وبين بعضها عموما من وجه » . كقاعدة اليد إذ قد تجرى اليد ولا استصحاب كما إذا كان المورد من تبادل الحالتين مثل ما إذا باع شيئاً واشتراه فشك في المتقدم والمتأخر فلا يجرى فيه الاستصحاب ولكن يكفى اليد للحكم بالملكية وقد يجرى الاستصحاب ولايد كما إذا شك في الحدث مع العلم به سابقاً وقد يحتملان . قوله في ص 433 ، س 4 : « لا يمنع . . . » . لأنّ ملاك تقدم الخاص على العام موجود هنا وهو لغوية الخاص أو قلّة فائدته ومن المعلوم لو تقدم الاستصحاب في مورد قاعدة اليد مثلا لزم لغوية قاعدة اليد أو قلّة فائدتها ولذلك كانت مقدمة على الاستصحاب بملاك أخصّيتها كتقدم المخصصات على العمومات . قوله في ص 433 ، س 4 : « عن تخصيصه بها » . أي لا يمنع عن تخصيصه ببعضها الذي تكون النسبة بينهما هي العموم من وجه . قوله في ص 433 ، س 4 : « الإجماع » . فالإجماع هو دليل اوّل . قوله في ص 433 ، س 5 : « بين مواردها » . أي بين موارد بعض القواعد كقاعدة اليد . قوله في ص 433 ، س 5 : « مع لزوم قلة المورد » . هذا دليل ثان أي مع لزوم قلّة مورد بعض القواعد كقاعدة اليد لأن مورده حينئذ هو ما إذا لم يجر فيه الاستصحاب لتبادل الحالتين . قوله في ص 433 ، س 5 : « قلة المورد لها » . أي لبعض القواعد كقاعدة اليد مثلًا .