بقاء طهارته وحكم ببقاء طهارته بالاستصحاب وأما نجاسة الماء المذكور فيما إذا كان قليلًا واخذ منه للتطهير ولم يغمس النجس فيه فليس اثراً شرعياً لنجاسة الثوب المحكوم ببقاء نجاسته بالاستصحاب بل نجاسة الماء مع الحكم ببقاء نجاسة الثوب مما يحكم به العقل وهو لا يثبت بالاستصحاب .
قوله في ص 431 ، س 5 : « فلا مورد إلا للاستصحاب » .
للدوران بين التخصيص والتخصص .
قوله في ص 431 ، س 6 : « موجب لتخصيص الخطاب » .
إذ رفع اليد عن طهارة الماء الذي شكّ في نجاسته باستصحاب نجاسة الثوب المغسول مع عدم كون نجاسة الماء من آثار بقاء نجاسة الثوب شرعاً رفع اليد عن اليقين بالشك لا باليقين بخلاف العكس فإنه رفع اليد عن اليقين باليقين .
قوله في ص 431 ، س 10 : « بل باليقين » .
إذ المفروض أنّ موضوع التطهير أعم من الطاهر الواقعي .
قوله في ص 431 ، س 13 : « محذور التخصيص » .
إذ مع بقاء موضوع الاستصحاب من اليقين والشك فرفع اليد عن اليقين بالشك مع عموم النهى عنه تخصيص عموم لا تنقض مع عدم وجود المخصص إلّا على وجه دائر إذ مخِصّصية الاستصحاب في طرف المسبب متوقفة على اعتباره وهو متوقف على مخصصييّته . فالمخصصية متوقفة على المخصصية .
قوله في ص 431 ، س 14 : « هذا الاستصحاب » .
أي الاستصحاب الحاكم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 830
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣٠