تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
قوله في ص 433 ، س 18 : « بقول مطلق » . أي حتى من جهة العناوين الطارية فإذا قام الاستصحاب ليس مورده من المشكل والمجهول والمشتبة باعتبار الحكم الاستصحابي فلا تشمله أدلّة اعتبار القرعة . قوله في ص 433 ، س 20 : « أيضاً » . فتقديم كل واحد من الاستصحاب والقرعة على الآخر من باب التخصص لا التخصيص فلا ترجيح من هذه الجهة بينهما كما لا يخفى بل يرجع إلى الترجيح الذي أشار إليه بقوله : « فلا بأس برفع اليد إلى آخر » .