قوله في ص 433 ، س 18 : « بقول مطلق » .
أي حتى من جهة العناوين الطارية فإذا قام الاستصحاب ليس مورده من المشكل والمجهول والمشتبة باعتبار الحكم الاستصحابي فلا تشمله أدلّة اعتبار القرعة .
قوله في ص 433 ، س 20 : « أيضاً » .
فتقديم كل واحد من الاستصحاب والقرعة على الآخر من باب التخصص لا التخصيص فلا ترجيح من هذه الجهة بينهما كما لا يخفى بل يرجع إلى الترجيح الذي أشار إليه بقوله : « فلا بأس برفع اليد إلى آخر » .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 836
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣٦