تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
قوله في ص 432 ، س 1 : « بوجهٍ » . أي بمزاحمة أصل آخر معه أو لتبادل الحالتين . قوله في ص 432 ، س 4 : « لم يلزم منه محذور » . واما فيما إذا يلزم منه المحذور المخالفة فسيأتي الإشارة إليه بقوله : « ومنه قد انقدح إلى آخر » . قوله في ص 432 ، س 4 : « المخالفة القطعية » . أي المخالفة القطعية العملية كما إذا علم بوجود طاهر في الإنائين اللذين كانا نجسين فاستصحاب النجاسة في الإنائين لا يستلزم المخالفة العملية بل الالتزام بنجاستهما ينافي الالتزام بوجود طاهر في البين . قوله في ص 432 ، س 8 : « أنّه يمنع » . لإطلاق اليقين على العلم الإجمالي فالشك في الصدر وإن كان مطلقاً من جهة اقترانه بالعلم الإجمالي ولكن مقتضى إطلاق الذيل هو جواز النقض بالعلم الإجمالي فيناقضان . قوله في ص 432 ، س 9 : « للزوم المناقضة . . . » . ومع المناقضة صارت الرواية مجملة ويرجع إلى غيرها والمفروض أنّ الغير لا يتذيّل بهذا الذيل فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقه وإجمال هذا الدليل لا يسرى إليه بعد كونهما منفصلين . قوله في ص 432 ، س 10 : « بين السلب الكلى . . . » . المستفاد من قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » . للنهي عن نقض مطلق اليقين بمطلق الشك ولو كان مقرونا باليقين الإجمالي .