تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
قوله في ص 432 ، س 10 : « والإيجاب الجزئي » . المستفاد من قوله : « ولكن انقضه بيقين آخر » . الدال على جواز نقض اليقين باليقين الإجمالي . قوله في ص 432 ، س 11 : « مما ليس فيه » . نحو قوله مطلقا « لا تنقض اليقين بالشك » . قوله في ص 432 ، س 15 : « عدم جريانه في أطراف العلم . . . » . كما إذا علم بالنجاسة في الإنائين اللذين كانا طاهرين فإن استصحاب الطهارة في الإنائين يستلزم العلم بالمخالفة العملية . قوله في ص 432 ، س 18 : « تذنيب » . هذه الخاتمة لبيان تعارض الاستصحاب مع الأصول الجارية في الموضوعات كما مرّ بيان تعارض الاستصحاب مع الأصول الجارية في الأحكام . قوله في ص 433 ، س 1 : « وأصالة صحة عمل الغير » . وربما يكون اصالة الصحة جارية في عمل النفس حيث لم يبق في ذهنه صورة العمل فتجرى اصالة الصّحة . قوله في ص 433 ، س 1 : « القواعد المقررة » . كقاعدة اليد فإنها حاكمة على مالكية ذي اليد وإن جرى في مورده استصحاب عدم المالكية لذي اليد . قوله في ص 433 ، س 3 : « بأدلّتها » . أي بادلّة القواعد المذكورة ووجه التخصيص هو أخصية موردها بالنسبة إلى الاستصحاب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 832 | السيد محسن الخرازي