قوله في ص 432 ، س 10 : « والإيجاب الجزئي » .
المستفاد من قوله : « ولكن انقضه بيقين آخر » . الدال على جواز نقض اليقين باليقين الإجمالي .
قوله في ص 432 ، س 11 : « مما ليس فيه » .
نحو قوله مطلقا « لا تنقض اليقين بالشك » .
قوله في ص 432 ، س 15 : « عدم جريانه في أطراف العلم . . . » .
كما إذا علم بالنجاسة في الإنائين اللذين كانا طاهرين فإن استصحاب الطهارة في الإنائين يستلزم العلم بالمخالفة العملية .
قوله في ص 432 ، س 18 : « تذنيب » .
هذه الخاتمة لبيان تعارض الاستصحاب مع الأصول الجارية في الموضوعات كما مرّ بيان تعارض الاستصحاب مع الأصول الجارية في الأحكام .
قوله في ص 433 ، س 1 : « وأصالة صحة عمل الغير » .
وربما يكون اصالة الصحة جارية في عمل النفس حيث لم يبق في ذهنه صورة العمل فتجرى اصالة الصّحة .
قوله في ص 433 ، س 1 : « القواعد المقررة » .
كقاعدة اليد فإنها حاكمة على مالكية ذي اليد وإن جرى في مورده استصحاب عدم المالكية لذي اليد .
قوله في ص 433 ، س 3 : « بأدلّتها » .
أي بادلّة القواعد المذكورة ووجه التخصيص هو أخصية موردها بالنسبة إلى الاستصحاب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 832
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣٢