تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
قوله في ص 433 ، س 5 : « لو قيل بتخصيصها » . أي لو قيل بتخصيص بعضها كقاعدة اليد بدليل قاعدة الاستصحاب إذ قل مورد من قاعدة اليد إلى آخر . قوله في ص 433 ، س 7 : « يقدم عليها » . يقدم إما للتعارض وأخصية الاستصحاب بحسب لزوم قلّة المورد له وإما للورود كما سيأتي . قوله في ص 433 ، س 7 : « لأخصيّة دليله من دليلها » . والخاص مقدم على العام . قوله في ص 433 ، س 8 : « واختصاصها » . أراد بذلك أن النسبة بينهما ليس العموم والخصوص بل العامين من وجه إذ قاعدة القرعة مختصة بغير الأحكام فلا تجرى فيها ولكن يجرى فيها الاستصحاب وتجرى القرعة فيما لا حالة سابقة له ولا يجرى الاستصحاب ويجريان في بعض الموارد ، ولكن الجواب عنه أنّ تخصيص العام إذا كان الخاص متعدداً يكون في عرض واحد بمعنى أنّ العام يخصص بهما لا بأحدهما أوّلًا ثم يلاحظ المراد الجدى مع الخاص الآخر ثانيا وذلك لأنّ التخصيص بلحاظ الدلالة الاستعمالية لا الجدية وهى عامة . قوله في ص 433 ، س 9 : « لا يوجب الخصوصية . . . » . إذ بعد اختصاص القرعة بغير الأحكام بدليل لبى لا تنقلب النسبة لأنّ النسبة تلاحظ مع الدلالة الاستعمالية لا الإرادة الجدية النسبة هي العموم والخصوص لا العموم من وجه .