قوله في ص 433 ، س 9 : « بعد عموم لفظها لها » .
بعد عموم لفظها بحسب الدلالة الاستعمالية .
قوله في ص 433 ، س 9 : « بكثرة تخصيصه » .
لأنّ كثرة التخصيص تكشف عن كون متن القرعة حين الصدور لم يكن مطابقاً لما وصل إلينا ولذلك لا حجية له ما لم يعمل به الأصحاب اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ التخصيص بالعنوان لا بالأفراد حتى يلزم تخصيص الأكثر .
قوله في ص 433 ، س 15 : « بلاوجه » .
أي بلا وجه إلّا وجه دائركما عرفت بيانه سابقاً والغير بمعنى إلّا .
قوله في ص 433 ، س 16 : « فإنّه يقال » .
حاصله دعوى ورود الاستصحاب بالنسبة إلى القرعة بدعوى أنّ الموضوع في القرعة عنوان المشكوك من جميع الجهات دون الاستصحاب .
قوله في ص 433 ، س 17 : « إلا أنه ليس » .
فإنه حينئذٍ يصير معلوم الحال ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه بامكان العكس بأنّ الاستصحاب موضوعه هو الشك من جميع الجهات وليس هو باقياً عند جريان القرعة بل يصير معلوماً بالقرعة فلا وجه لتقديم أحدهما أعنى القرعة أو الاستصحاب على الآخر بعد كون الموضوع في كليهما هو الشك والاشتباه من جميع الجهات ولعل إليه أشار بقوله : « فافهم » . فيما سيأتي .
قوله في ص 433 ، س 17 : « منها » .
أي ليس من المشكل والمجهول وغيره .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 835
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣٥