قوله في ص 430 ، س 5 : « بوجهٍ دائر » .
لما مرّ من أنّ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به إلى آخر هذا بخلاف الاستصحاب فإنه مع جريانه لا مجال لقوله : « ما لا يعلمون » . وهكذا إذ مع جريان الاستصحاب علم بالحكم الظاهري فليس رفع اليد عن مورد البراءة تخصيصاً بل لا مورد لعدم العلم مع العلم بالحكم الظاهري وهكذا بالنسبة إلى أدلّة الاحتياط إذ موضوعها هو الشبهة ولا مورد للشبهة مع وجود الحكم الظاهري المستفاد من أدلّة الاستصحاب .
قوله في ص 430 ، س 7 : « وأما العقلية » .
أي وأما الأصول العملية العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة الاشتغال وأصالة التخيير .
قوله في ص 430 ، س 8 : « ضرورة أنّه إتمام حجة وبيان » .
أي ضرورة أن الاستصحاب في قاعدة قبح العقاب بلا بيان اتمام حجّة وبيان وأنّ الاستصحاب في قاعدة الاشتغال مؤمّن من العقوبة .
قوله في ص 430 ، س 9 : « أنّ الترجيح » .
أي ولا شبهة في أنّ الترجيح بالاستصحاب في اصالة التخيير العقلي صحيح .
قوله في ص 430 ، س 11 : « كاستصحاب وجوب امرين » .
كاستصحاب وجوب إزالة النجاسة واستصحاب وجوب الفريضة مع صيرورة الوقت ضيقاً ومن المعلوم أنّ إزالة النجاسة وأداء الفريضة لهما ملاك ومصلحة فيزاحمان .
قوله في ص 431 ، س 5 : « كان أحدهما أثراً للآخر » .
أي أثراً شرعياً للآخر كطهارة الثوب المغسول بالماء الذي كان طاهراً وشك في
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 829
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢٩