تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
قوله في ص 429 ، س 15 : « كذلك » . أي ثبوتاً وواقعاً . قوله في ص 429 ، س 16 : « هذا » . أي هذا مضافاً إلى أنّ التقريب بنحو المذكور مستلزم لاعتبار الاستصحاب مع الامارات الموافقة إذ موضوعه باق معها ولم يكن مخالفاً معها حتى لا يبقى بالغاء المخالف . قوله في ص 429 ، س 18 : « بما ذكرنا » . من الورود . قوله في ص 429 ، س 18 : « فنعم الاتفاق » . أي فنعم الوفاق بيننا . قوله في ص 429 ، س 19 : « لما عرفت » . حاصله أن مع جريان الامارة لا يبقى موضوع للاستصحاب لا أنّ حكم الاستصحاب يخصص مع بقاء موضوعه . قوله في ص 429 ، س 19 : « لا يكون » . حاصله أن موضوع الاستصحاب مع الامارة غير باق لا أنّه باق ولكن حكمه مرفوع .

[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]

قوله في ص 430 ، س 2 : « وسائر الأصول العملية » . سواء كانت عقلية أو شرعية . قوله في ص 430 ، س 4 : « فالنسبة بينه وبينها » . أي وبين الأصول العملية الشرعية كالبرائة والاحتياط .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 828 | السيد محسن الخرازي