قوله في ص 429 ، س 15 : « كذلك » .
أي ثبوتاً وواقعاً .
قوله في ص 429 ، س 16 : « هذا » .
أي هذا مضافاً إلى أنّ التقريب بنحو المذكور مستلزم لاعتبار الاستصحاب مع الامارات الموافقة إذ موضوعه باق معها ولم يكن مخالفاً معها حتى لا يبقى بالغاء المخالف .
قوله في ص 429 ، س 18 : « بما ذكرنا » .
من الورود .
قوله في ص 429 ، س 18 : « فنعم الاتفاق » .
أي فنعم الوفاق بيننا .
قوله في ص 429 ، س 19 : « لما عرفت » .
حاصله أن مع جريان الامارة لا يبقى موضوع للاستصحاب لا أنّ حكم الاستصحاب يخصص مع بقاء موضوعه .
قوله في ص 429 ، س 19 : « لا يكون » .
حاصله أن موضوع الاستصحاب مع الامارة غير باق لا أنّه باق ولكن حكمه مرفوع .
[ خاتمة النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين ]
قوله في ص 430 ، س 2 : « وسائر الأصول العملية » .
سواء كانت عقلية أو شرعية .
قوله في ص 430 ، س 4 : « فالنسبة بينه وبينها » .
أي وبين الأصول العملية الشرعية كالبرائة والاحتياط .