تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 827

مساهمون:

ص٨٢٧
قوله في ص 429 ، س 4 : « وعدم رفع اليد » . وفى تعليقة الاصفهاني رحمه الله أنّ مراده ما أفاده رحمه الله في تعليقته الأنيقة وحاصله أنّ موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات والغاية هو العلم ولو بوجه وعنوان ويكفى في رفع الغاية لزوم العمل بالحجة فإنه عنوان آخر . وفيه : كما أفاد شيخنا الأستاد أنّ عنوان صدّق العادل بعنوان إيصال الواقع وليس هو عنواناً عليحدة . قوله في ص 429 ، س 5 : « نقضه به » . أي نقض اليقين بالشك . قوله في ص 429 ، س 7 : « ويلزم الاخذ بدليلها » . عطف على قوله : « لا يؤخذ » . فصار المعنى ولِمَ يلزم الاخذ بدليلها ؟ قوله في ص 429 ، س 8 : « فإنّه يقال » . والحاصل لعلّه يكون كافياً للتوضيح فافهم والحاصل أنّ مع الامارة لا يبقى موضوع الاستصحاب لأنّ رفع اليد ليس نقضاً بالشك بل نقضاً باليقين ولكن مع الاستصحاب يبقى موضوع الامارة وهو عدم العلم بالواقع . قوله في ص 429 ، س 10 : « كذلك » . أي معها . قوله في ص 429 ، س 12 : « حديث الحكومة » . بمعنى أنّ صدّق العادل في ادلّة اعتبار الامارات يدل على الغاء احتمال الخلاف فأدلتها حاكمة بالنسبة إلى موضوع الاستصحاب إذ مع الحكومة تعبدية المذكورة لا يبقى الشك حكومة وتعبداً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 827 | السيد محسن الخرازي