الوصف في حكم الاخبار وبالجملة هذا علة لانحلال المحمول إلى قضية المذكورة وهي انسان له النطق .
قوله في ص 53 ، س 2 : « فعقد الحمل ينحل . . . » .
والمراد بعقد الحمل هو الناطق إذ هو ينحل إلى قضية الانسان له النطق .
قوله في ص 53 ، س 3 : « . . . إلى القضية » .
التي تكون نسبتها الامكان .
قوله في ص 53 ، س 3 : « كما أن عقد الوضع » .
قال في شرح الشمسية : المطلقة العامة هي التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل اما الايجاب فكقولنا كل إنسان متنفّسٌ بالاطلاق العامّ واما السلب فكقولنا لا شئ من الانسان بمتنفّس بالاطلاق العامّ وانما كانت مطلقة لأنّ القضية إذا أطلقت ولم يقيّد بقيد من دوام أو ضرورة أو لادوام أو لا ضرورة يفهم منها فعلية النسبة فلمّا كان هذا المعني مفهوم القضية المطلقة سميت بها وانما كانت عامّة لأنها اعمّ من الوجودية اللادائمة واللاضرورية كما سيجيء وهي أعمّ من القضايا الأربع المتقدمة لأنه متي صدقت ضرورة أو دوام بحسب الذات أو بحسب الوصف يكون النسبة فعلياً ولا يلزم من فعلية النسبة ضرورتها أو دوامها والممكنة العامة هي التي يحكم فيها بسلب الضرورية المطلقة عن الجانب المخالف للحكم إلى أن قال سميت ممكنة لاحتوائها علي معني الامكان وعامّة لأنها أعمّ من الممكنة الحاصلة الخ . . . ( ص 83 ) .
قوله في ص 53 ، س 3 : « ينحل إلى قضية مطلقة » .
أي وان لم يكن مقيداً به في الواقع يصدق السلب بالضروة فان زيد الذي ليس بكاتب بالضرورة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 83
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣