تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
قوله في ص 52 ، س 9 : « إلا أنه بعد تقييده . . . » . أي تقييد الشيء . قوله في ص 52 ، س 11 : « دخول العرض في الخاصة » . أي في الاعراض واللوازم الخاصة . قوله في ص 52 ، س 11 : « . . . التي هي من العرضي » . والمراد من العرض في المقام ما هو خارج عن مقام الذات ويحمل عليه . قوله في ص 52 ، س 14 : « وليس ثبوته للموضوع » . أي وليس ثبوته مقيداً للموضوع بالضرورة . قوله في ص 52 ، س 16 : « ويمكن أن يقال . . . » . هذا ايراد من صاحب الكفاية علي صاحب الفصول . قوله في ص 52 ، س 18 : « بما هو معنى حرفى » . ولا يخفي عليك ان التقيد اما يكون بنحو الاسمي كأن يكون مفاد زيد كاتب زيد انسان متصف بالكتابة واما يكون بالمعني الحرفي بأنّ يكون مفاد زيد كاتب زيد انسان في حال الكتابة ومتخصصة بهذه الخصوصية بنحو لا ينطبق عليه إلّا المقيّد ومن المعلوم أنّ حمل الانسان المتخصص بتلك الخصوصية ليست بضرورية وعليه فلا يصح قول المصنف بان القضية حينئذ ضرورية . قوله في ص 52 ، س 18 : « ضرورة ضرورية ثبوت الانسان . . . » . فيه تأمل بل نظر لأنّ ثبوت الذات المقيّدة بقيد امكاني ليس ضرورياً لنفسها نعم ان كان مراده أنّ القيد لادخالة له في الحكم اصلًا بل جيء لمحض الإشارة إلى المحكوم به كان دعوي الانقلاب بحالها الّا أنّ التقييد علي هذا مثل نفس القيد في خروجه من المحكوم به هذا مضافاً إلى أنه خلاف موارد استعمال المشتقات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 81 | السيد محسن الخرازي