بينهما عقلًا لمساوقة الاتصال مع الوحدة ولكن العرف يرى الايجاب والاستحباب فردين متباينين فلا مجال للاستحباب بحسب العرف .
قوله في ص 429 ، س 3 : « رفع اليد » .
حاصله أنه مع الامارة لا يبقى موضوع للاستصحاب إذ ليس رفع اليد نقضاً حتى يشمله لا تنقض .
قوله في ص 429 ، س 4 : « بل باليقين » .
أي باليقين بالحكم بناءً على حجية الامارة من باب الموضوعية إذ على هذا المبنى فالحكم المماثل بعنوان أنّه مما أخبر به العادل أو بعنوان آخر متيقن الثبوت على أي تقدير ومن المعلوم أنّ مع فعلية حكم المماثل لا يعقل فعلية حكم آخر لا بعنوان الواقع ولا بعنوان آخر فلا يحتمل حكم فعلى آخر حيث يستحيل ثبوتاً فلا يحتمل إثباتاً فلا موضوع للاستصحاب المتقوم باحتمال الحكم الفعلي بقاءً هذا كله على ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه لتوضيح مقصود المصنف ، ولكن يبعّده أنّ المصنف لم يقل بحجيّة الأمارة من باب الموضوعية فكيف يجعل ذلك هنا مبنى تحقيقه ومختاره ولعل مقصوده هو اليقين بالحجة بناءً على أنّ المراد من الغاية في الأصول هو العلم بما هو طريق معتبر والحجة ومن المعلوم أنّ مع قيام الأمارة لا مورد للأصول لتحقق الغاية بل يمكن القول بحصول اليقين بالحكم بناءً على حجية الأمارات من باب الطريقية لأنّ ادلّة اعتبار الأمارات تدل على حكم نفسي غيرى سواء وافق الواقع أم لا .
واما ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه من أنّه لا يقين بالحكم على أي تقدير ، ففيه : أنّه صحيح لو كان الحكم بتصديق العادل غيرياً وأما إذا كان الحكم بتصديق العادل نفسياً لايصال الواقع فالحكم موجود على أي تقدير .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 826
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢٦