المتصف بحياته في الخارج إذ مع الشك في حياته لا يبقى الموضوع فإذا قال إن كان زيد الحي في الخارج قائماً تصدق كذا وكذا ثم شك في قيامه مع الشك في حياته سواء كان الشك في قيامه مستنداً إلى الشك في حياته أم لا فلا مجال لاستصحاب قيامه إذ مع الشك في الحياة لا يبقى موضوع الاستصحاب نعم لو كانت الحياة من الجهات التعليلية أو أخذت على نحو القضية الحينية كما ادعى في مثل قولك إن كان زيد قائماً أي إن كان زيد في حال الحياة قائماً يجرى الاستصحاب لأنّ الموضوع لدى العرف في مثل هذه القضايا لا يكون إلّا ماهية زيد وعليه فالموضوع باق .
قوله في ص 427 ، س 11 : « لجواز تقليده » .
بناءً على جواز البقاء على تقليد الميت .
قوله في ص 427 ، س 16 : « يختص » .
أي ويختص الاستصحاب بالموضوعات .
قوله في ص 427 ، س 21 : « بخصوصه » .
كالعنبية .
قوله في ص 428 ، س 2 : « ويتخيّلونه » .
أي يعتقدونه .
قوله في ص 428 ، س 7 : « إذا لم تكن » .
وإلّا فلا مخالفة بين الدليل والمرتكز العرفي .
قوله في ص 428 ، س 9 : « ولا يخفى أن النقض » .
ثم لا يخفى أن النسبة بين العقل ولسان الدليل والعرف عموم من وجه ربما يكون
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 824
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢٤