قوله في ص 426 ، س 10 : « بالحكم الفعلي السابق » .
لا الواقعي .
قوله في ص 426 ، س 11 : « وفيه » .
أجاب المصنف عن الصورتين أعنى إن علم بعدم الاعتبار وإن شك في اعتباره بجواب واحد أشار إلى الأوّل بقوله : « لالغائه » . وإلى الثاني « أو لعدم الدليل على اعتباره » . فلا تغفل .
قوله في ص 426 ، س 11 : « لإلغائه » .
لالغائه بالنهى عنه كالنهى عن القياس .
قوله في ص 426 ، س 12 : « به تعبداً » .
أي بالظن .
قوله في ص 426 ، س 14 : « معه » .
أي مع الظن الغير المعتبر .
قوله في ص 427 ، س 6 : « والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض . . . » .
كما عن الشيخ رحمه الله وحاصله أنّه لو لم يلزم الاتحاد لزم انتقال العرض أي الحكم إلى موضوع آخر وهو مستحيل لتقوم العرض بشخص موضوعه .
قوله في ص 427 ، س 7 : « لاستحالته تعبدا » .
لأنّ التعبد ببقاء الحكم في غير موضوعه ليس إلّا بمعنى التعبد بآثار تعلق الحكم بغير موضوعه .
قوله في ص 427 ، س 9 : « فلا يعتبر » .
يمكن أن يقال لا مجال للاستصحاب فيما إذا كان الموضوع ثبوت القيام لزيد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 823
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢٣