تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١
منهما هو ذلك بتعميم الملاك هكذا قال شيخنا الأستاذ نقلًا عن سيده الأستاذ ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 425 ، س 14 : « في الصحاح » . إذ قال هو خلاف اليقين . قوله في ص 425 ، س 15 : « في الأخبار » . كاخبار الشك في الركعات فإن المراد من قوله وإن شككت ورجّح أحد الأطراف فابن على الراجح هو استعمال الشك في الأعم من الظن لا متساوي الطرفين . قوله في ص 425 ، س 15 : « قوله عليه السّلام » . أي يدل قوله بالظهور التحديدى . قوله في ص 425 ، س 16 : « وقوله أيضاً » . أي يدل بالظهور الاطلاقي . قوله في ص 425 ، س 20 : « عموم النفي » . في قوله : « لاحتى يستيقن » . فقوله : « على عموم النفي » . قيد لقوله : « حيث دلّ باطلاقه إلى آخر » . قوله في ص 425 ، س 20 : « لصورة الإفادة » . أي إفادة الظن . قوله في ص 425 ، س 20 : « وقوله عليه السّلام » . أي عطف على قوله عليه السّلام في اخبار الباب أي ويدلّ قوله بعده إلى آخر . قوله في ص 425 ، س 21 : « في المغيّى مطلقا » . أي قوله : « قال لا حتى يستيقن » . في صحيحة زرارة فالمراد من قوله : « لا » . بقرينة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 821 | السيد محسن الخرازي