منهما هو ذلك بتعميم الملاك هكذا قال شيخنا الأستاذ نقلًا عن سيده الأستاذ ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 425 ، س 14 : « في الصحاح » .
إذ قال هو خلاف اليقين .
قوله في ص 425 ، س 15 : « في الأخبار » .
كاخبار الشك في الركعات فإن المراد من قوله وإن شككت ورجّح أحد الأطراف فابن على الراجح هو استعمال الشك في الأعم من الظن لا متساوي الطرفين .
قوله في ص 425 ، س 15 : « قوله عليه السّلام » .
أي يدل قوله بالظهور التحديدى .
قوله في ص 425 ، س 16 : « وقوله أيضاً » .
أي يدل بالظهور الاطلاقي .
قوله في ص 425 ، س 20 : « عموم النفي » .
في قوله : « لاحتى يستيقن » . فقوله : « على عموم النفي » . قيد لقوله : « حيث دلّ باطلاقه إلى آخر » .
قوله في ص 425 ، س 20 : « لصورة الإفادة » .
أي إفادة الظن .
قوله في ص 425 ، س 20 : « وقوله عليه السّلام » .
أي عطف على قوله عليه السّلام في اخبار الباب أي ويدلّ قوله بعده إلى آخر .
قوله في ص 425 ، س 21 : « في المغيّى مطلقا » .
أي قوله : « قال لا حتى يستيقن » . في صحيحة زرارة فالمراد من قوله : « لا » . بقرينة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 821
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢١