تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 822

مساهمون:

ص٨٢٢
الذيل هو النهى عن النقض مطلقا سواء ظنّ بالوفاق أو ظنّ بالخلاف أو لم يظن . قوله في ص 426 ، س 2 : « استدل عليه » . أي على أنّ المراد من الشك هو خلاف اليقين . قوله في ص 426 ، س 5 : « لا وجه لدعواه » . هذا يدلّ على منع الكبرى . قوله في ص 426 ، س 5 : « اتفاق الأصحاب » . هذا يدلّ على منع الصغرى . قوله في ص 426 ، س 5 : « لاحتمال » . هذا وجه منع الكبرى . قوله في ص 426 ، س 8 : « أن وجوده كعدمه » . ظاهره أنّ التنزيل في الظن لا في المظنون وسيأتي في الجواب أنّ قضية عدم اعتبار الظن هو عدم اثبات المظنون أي متعلق الظن من الأحكام وغيرها . قوله في ص 426 ، س 8 : « كلما يترتّب » . من الآثار . قوله في ص 426 ، س 8 : « فهو المترتب » . ومن الآثار حرمة نقض اليقين بالشك راجع صفحة 232 من تعليقة المصنف على الرسائل . قوله في ص 426 ، س 9 : « فمرجع رفع اليد » . حاصل مراد الشيخ أنّ الحكم وإن كان متعلقا للظن ولكن الظن حيث كان مشكوك الحجية فالحكم مورد الشك فيشمله لا تنقض اليقين بالشك وإن كان المراد من الشك متساوي الأطراف كما لا يخفى .