قوله في ص 425 ، س 3 : « فلا مورد للاستصحاب » .
وهذا ايضاً إشكال على الشيخ رحمه الله حيث ذهب إلى جريان الاستصحاب مطلقا فيما إذا كان الزمان في العام مأخوذاً على نحو الاستمرار مع أنّ الزمان في الخاص لو كان مفرّداً لا مجال لاستصحاب الخاص لأنّه إنسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته وهو إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ موضوع الدليل وإن كان الزمان فيه مفرّداً ولكنّ الموضوع في المستصحب عرفى فإذا كان الموضوع عند العرف باقياً فيجوز الاستصحاب لبقاء موضوعه وكيف كان فقد أشار المصنف إلى هذا الاشكال بقوله واثباتاً عند قوله فتأمل تعرف أنّ إطلاق كلام شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه في المقام نفياً وإثباتاً في غير محله .
قوله في ص 425 ، س 4 : « وإن لم يكن هناك دلالة اصلًا » .
أي لا للعام ولا للخاص .
قوله في ص 425 ، س 5 : « من إسراء حكم موضوع إلى آخر » .
لأنّ المفروض أن كل قطعة موضوع عليحدة في ظرف الخاص .
[ التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف ]
قوله في ص 425 ، س 12 : « أن الشكّ في الأخبار » .
هذا إذا لم يكن الشك في الاخبار بمعنى اللاطريق وإلّا فلا مجال لذلك البحث بل هو جار لو اخذ الشك بنحو الوصفية ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 425 ، س 13 : « يجرى الاستصحاب » .
يمكن أن يقال أنّ المراد من الشك هو اللاحجة بقرينة المقابلة للعلم فإن المراد منه هو الحجة وليس المراد استعمال العلم أو الشك في الحجة واللاحجة بل المراد