التمسك بالعام مطلقا ليس بصحيح وإليه ينظر في قوله في آخر العبارة فافهم تعرف أنّ اطلاق كلام شيخنا العلّامة نفياً واثباتاً في غير اثباته .
قوله في ص 424 ، س 17 : « استمرار حكمه » .
أي العام .
قوله في ص 424 ، س 17 : « دلالته » .
أي الخاص .
قوله في ص 424 ، س 18 : « فيصحّ التمسك » .
إذ الاستمرار في الحكم لا يخصص إذ أوّله بعد زمان دلالة الخاص فيمكن الاستدلال بعموم العام كقوله : « أوفوا بالعقود » . فيما لا دلالة للخاص ولا مجال لاستصحاب حكم الخاص مع دلالة العام عليه .
قوله في ص 424 ، س 19 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى ما ذهب اليه بعض الفحول كالاصفهانى قدّس سرّه في تعليقته وحاصله أنّ للفرد إطلاقاً زمانياً كالإطلاق الأحوالى فيمكن تقييده بقطعة من الزمان وبقى الباقي فراجع كلامه أعلى اللّه مقامه وعليه فلا مجال إلّا التمسك بالعام مطلقا ولكن يظهر من آخر كلامه أنّه لم يعدل عما ذهب إليه .
قوله في ص 425 ، س 1 : « فله الدلالة على حكمه » .
ومع دلالته لا مجال للاستصحاب كما لا يخفى .
قوله في ص 425 ، س 2 : « والمفروض » .
ولو كان الزمان فيه مفرّداً ولكن الدليل حيث لا يكون له إطلاق فيؤخذ بالقدر المتيقن منه ويرجع في المشكوك دلالته فيه إلى العموم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 819
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨١٩