تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
قوله في ص 424 ، س 7 : « على نحو الاستمرار » . ظاهره أنّ قيد الاستمرار قيد لنفس الحكم كما أنّ قوله وأخرى على نحو جعل كل يوم إلى آخر ظاهر في أنّ القيد قيد لمتعلق الحكم وهذا التعبير من المصنف يؤيّد ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله من أنّه ليس مراد الشيخ من التفصيل بين الوجهين التفصيل منهما في مورد يكون مصب العموم الزماني متعلق الحكم بل مصب العموم الزماني في أحد الوجهين هو متعلق الحكم وفى الآخر نفس الحكم . قوله في ص 424 ، س 16 : « نعم لو كان الخاص » . هذا إشكال على الشيخ رحمه الله حيث ذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام مطلقا إذا كان الزمان على نحو الاستمرار مع أنّه لو كان الخاص غير قاطع لحكمه لا يلزم انقطاع الاستمرار بالخاص ويكون اوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالة الخاص فيمكن التمسك بالعموم وسيأتي الإشارة بهذا الاشكال بقوله فتأمل تعرف أنّ إطلاق كلام شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه نفياً واثباتاً في غير محله وهذا الاشكال في المقام اشكال في اطلاق النفي وهو عدم جواز التمسك بالعام وقد عرفت أنّه يجوز التمسك إذا كان منقطع الأوّل . قوله في ص 424 ، س 16 : « لحكمه » . أي الحكم العام . قوله في ص 424 ، س 16 : « مخصصا له » . أي للعام . قوله في ص 424 ، س 17 : « لما ضرّ به » . أي لما ضرّ التخصيص بالعام في غير مورد دلالة الخاص وعليه فالحكم بنفي