الحكم المجعول في هذه الشريعة مماثلًا أو مخالفاً حكماً موحى به إلى نبينا ويجب اتباعه من جهة أنّه أوحى به نبينا لا من حيث أنّه أوحى به موسى فالكتابى وإن فرض أنّه على يقين وشك في بقاء شريعة موسى إلّا أنّه لا دليل له على التعبد بالبقاء لأنّ الحكم بالتعبد بالبقاء في شريعة نفسه كساير الأحكام مشكوك البقاء ولا معنى لإبقاء سائر الأحكام بما هو مشكوك البقاء والتعبد بالبقاء في شريعة نبينا صلّى الله عليه واله وسلّم وإن كان ثابتاً إلّا أنّ استناد الكتابي اليه يلازم الالتزام بهذه الشريعة الناسخة للشريعة السابقة فيلزم من إبقاء شريعة موسى عليه السّلام بحكم شريعتنا عدم ابقائها وهو محال وإن كانت ناسخية شريعتنا للشريعة السابقة باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع كما هو المعروف فالاستصحاب حجّة في شريعته ولكنه لا مجال له إلّا بعد الفحص في الشبهات الحكمية لعدم جريانه فيها قبل الفحص وبالنسبة إلى بقاء نبوة موسى عليه السّلام لأجل الشك في مجيئ نبي لاحق يجب الفحص عقلًا بالنسبة إلى معجزة من يدّعى النبوة كما حقق في محله .
قوله في ص 423 ، س 21 : « إلا على نحو محال » .
لأنّه يلزم من إبقاء شريعة موسى بحكم شريعتنا عدم إبقائها لأنّ استناد الكتابي بالاستصحاب إلى شرعنا يلازم الالتزام بهذه الشريعة الناسخة .
قوله في ص 424 ، س 2 : « إلا إذا علم » .
راجع الرسائل صفحة 393 والمراد من العبارة هو أنّه ما دام هو في طريق الفحص ولكنه كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه مشكوك البقاء أيضاً كساير الأحكام .
[ التنبيه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص ]
قوله في ص 424 ، س 3 : « في مقام » .
نكرة تفيد في سياق النفي العموم .