تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦
قوله في ص 423 ، س 17 : « واليقين » . أي ولليقين إلى آخر . قوله في ص 423 ، س 18 : « يلزم به » . والكلام أن الضمير يرجع إلى المسلم كما في الرسائل ايضاً . قوله في ص 423 ، س 19 : « مع الشكّ » . أي مع الشك في بقاء النبوّة . قوله في ص 423 ، س 19 : « للزوم » . فيجب على الكتابي أن يتفحص قبل اجراء الاستصحاب إذ لا مجال للاستصحاب قبل الفحص ومع الفحص يحصل له العلم اما ببقاء شريعته أو نسخه فلا مجال للاستصحاب كما في الرسائل . قوله في ص 423 ، س 20 : « وعدم الدليل » . أي وعدم الدليل على التعبد ببقاء شريعته ثم إنّ عدم الدليل على التعبد واضح كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه فيما إذا كانت ناسخية شريعة نبينا صلّى الله عليه واله وسلّم شريعة موسى ( على نبينا وآله وعليه السلام ) باعتبار جميع الأحكام نظراً إلى أنّ الحكم المجعول لا موقع له إلّا موقع الوحي وهو مقام إنشائه على لسان جبرئيل على قلب النبي الموحى اليه حيث لا يعقل قيام الانشاء بداعي البعث بذاته المقدسة ومن الواضح أنّ الحكم المجعول في شريعتنا إن كان مماثلًا لما في شريعة موسى فهو غيره من حيث الشخص وعينه من حيث طبيعي الحكم ولا معنى لبقاء شخص الحكم الموحى إلى موسى عليه السّلام في شريعة نبينا بحيث يكون نبيّاً تابعا لموسى في هذا الحكم ومأموراً باتباعه وكيف ولو كان موسى عليه السّلام حياً لما وسعه إلا اتّباع نبينا فلا محالة يكون