تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 815

مساهمون:

ص٨١٥
قوله في ص 422 ، س 14 : « كتفاصيل القيامة » . والأولى ان يمثّل بمعرفة الامام . قوله في ص 422 ، س 18 : « إلا إذا كان حجة » . أي كان الاستصحاب . قوله في ص 423 ، س 7 : « نعم لو كانت » . ولا يخفى أنّ النبوة والإمامة قد تلاحظان باعتبار وجودهما التكويني بالمعنى المذكور وهو تعالى الروح وعروجه إلى حد يليق بان يفيض عليه ما يفيض وقد تلاحظان باعتبار وجودهما الجعلى والاعتبارى كجعل منصب المخبرية تشريعاً للنبي أو جعل منصب الإمامة للولي . قوله في ص 423 ، س 13 : « به » . وسيأتي أنّ المقصود الزام الكتابي للمسلم بالاستصحاب . قوله في ص 423 ، س 13 : « اعترف » . هذا شرط اوّل لجريانه لعدم تمامية أركانه إلّا به . قوله في ص 423 ، س 14 : « فيما صحّ » . هذا شرط ثان وهو شرط ثبوتي إذ فيما كان المهم شرعاً وعقلًا هو القطع لا مجال للتعبد . قوله في ص 423 ، س 14 : « ودلّ » . هذا هو شرط إثباتى إذ بعد حصول الشرط يحتاج الاستصحاب إلى الدليل . قوله في ص 423 ، س 15 : « والدليل على التنزيل » . ولا يخفى عليك أنّ المصنف لم يذكر في صورة الاقناع إمكان الثبوتى ولعلّه اكتفى باشتراط الدليل الاثباتي فإنه فيما إذا تمّ امكان الثبوتى .