قوله في ص 421 ، س 19 : « فيما اعتبر في الموضوع » .
أي فيما إذا اعتبر في الموضوع خصوصية واما إذا لم يعتبر فيه إضافة خصوصية التقدم وشبهه فالأصل في المجهول جار وفى المعلوم غير جار لعدم الشك فيه .
قوله في ص 421 ، س 22 : « لا مورد للاستصحاب » .
فيما إذا كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر إذ العدم النعتى ليس له حالة سابقة والعدم المحمولي ليس زمان الشك فيه متصلًا مع زمان اليقين كما مرّ هذا كلّه بالنسبة إلى استصحاب عدم كل منهما في الزمان الثاني وأما بالنسبة إلى استصحاب وجود كل واحد منهما بالنسبة إلى الزمان الرابع كما أشار إليه المشكينى في تعليقته فهو أيضا لا يجرى لعدم الاتصال .
قوله في ص 421 ، س 22 : « متضادتان » .
والفرق بينهما وبين تعاقب الحادثين مجهولي التاريخ أن مجهولي التاريخ لا يكونان ضدين ولذا يجتمع في الساعة الأخيرة بخلافهما وأيضاً الحالتين عارضتين على شيء واحد والوجود الواحد بخلاف الحادثين فإنهما وجودان كما لا يخفى .
[ التنبيه الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية ]
قوله في ص 422 ، س 8 : « هو الانقياد والتسليم » .
كإنقياد القلبي بالنسبة إلى سؤال القبر مثلًا فيمكن استصحاب الحكم وهو وجوب الانقياد واستصحاب الموضوع وهو السؤال في القبر لو شك في بقائه .
قوله في ص 422 ، س 13 : « فلا مجال له موضوعاً » .
إذ الواجب لا يحصل باستصحاب الموضوع فإن العلم والمعرفة غير حاصل بالتعبد والتنزيل في ناحية الموضوع مع أنّ المطلوب هو العلم والمعرفة .