تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
قوله في ص 421 ، س 1 : « ولكنه إذا كان بلحاظ اضافته » . وقد مرّ حكمه في ابتداء البحث . قوله في ص 421 ، س 3 : « ولا شبهة أن زمان شكه . . . » . ذكر في كتاب خودآموز أنّ عدم جريان الاستصحاب للعلم الإجمالي بأنّ أحد الحادثين وجد في الساعة الثانية ومع العلم المذكور لا مجال للاستصحاب في الطرفين للعلم بالخلاف في أحدهما وعدم تعيّنه يوجب عدم جريان الاستصحاب في كليهما . وفيه : أنّ العلم الاجمالي بالخلاف لا يمنع عن جريان الاستصحاب ولذا ذهب الأصحاب إلى جريان استصحاب بقاء الحدث وبقاء الطهارة فيما إذا غفل وتوضّأ بالمايع المردد بين البول والماء مع أنّ العلم حاصل بأنّه إما متوضىء وطاهر لو كان المايع ماءً وإما غير متوضىء ونجس لو كان المايع بولًا ومعذلك يجرى الاستصحاب فالاشكال ليس من ناحية العلم الاجمالي بل من جهة اتصال زمان الشك . قوله في ص 421 ، س 3 : « إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر » . وفيه : أنّ هذا الزمان الخاص حيث كان مشكوكاً بالنسبة إلى كنهه في الزمان الأوّل أو الزمان الثاني اتصل زمان الشك بزمان اليقين ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 421 ، س 4 : « لا السّاعتين » . أراد المصنف أن يبيّن عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فإن الاتصال فيما إذا كان بلحاظ الساعتين وأما إذا كان المفروض في زمان الشك هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه جاء عدم احراز الاتصال لاحتمال وقوع المشكوك قبل هذا الزمان ومعه ينفصل زمان يقينه عن زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر .