تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
قوله في ص 420 ، س 4 : « وان كان على يقين منه » . أي تيقن بعدم كل واحد حال وجود الآخر . قوله في ص 420 ، س 5 : « لعدم إحراز اتصال زمان شكه » . أي شك في بقاء عدم الكرية . قوله في ص 420 ، س 6 : « وهو زمان حدوث الآخر » . أي الملاقاة إذ من المحتمل أن يقدم الكرية على الملاقاة فمع تقديم الكرية انفصل زمان الشك في بقاء عدم الكرية لوجود الكرية هذا فلا يتصل زمان يقينه بعدم الكرية بزمان شكه وهو بزمان حدوث الملاقاة بخلاف ما إذا تقدم الملاقاة فإنه يمكن استصحاب بقاء عدم الكرية لأتصال زمان اليقين بعدم الكرية بزمان شكه وهو زمان حدوث الملاقاة بعد زمان اليقين بعدم الكرية . قوله في ص 420 ، س 6 : « بزمان يقينه » . أي بزمان اليقين بعدم الكرية . قوله في ص 420 ، س 7 : « كان بعد ذاك الآن » . كيوم الخميس . قوله في ص 420 ، س 8 : « بحدوث أحدهما زمانان » . كيوم الجمعة ويوم السبت . قوله في ص 420 ، س 10 : « ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز » . فتكون الشبهة مصداقية فإنه يحتمل أن يكون من مصاديق نقض اليقين باليقين لا من مصاديق نقض اليقين بالشك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 810 | السيد محسن الخرازي