تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قوله في ص 50 ، س 14 : « من كان ظالماً ولو آنا ما » . ولا يخفي عليك أنّ الآية مقولة لإبراهيم عليه السّلام بالنسبة إلى ذريته فتعبير المصنف بقوله كان ظالماً لا يناسب الأية بل المناسب من يكون من الظالمين من ذريته فلعل التعبير به بملاحظة استدلال الامام عليه السّلام بالأية بعد تقمص المتقمصين بالخلافة . قوله في ص 50 ، س 17 : « قد انقدح ما في الاستدلال » . بتقريب أن يقال أنّ حكم القطع أو الجلد مطلق ودائم والحكم دائر مدار موضوعه وعليه فاللازم هو ان يكون موضوع السارق أو الزاني باقياً ولايبقي الموضوع إلّا إذا كان المشتق المحكوم عليه أعم من المتلبس بالمبدء وأجاب عنه بأنه يمكن ان يكون الموضوع علي النحو الثاني بان تكون المدخلية للحكم المطلق هو حدوث السرقة أو الزنا . قوله في ص 50 ، س 19 : « حيث ظهر أنه . . . » . ممّا مرّ من أنّ الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام على أقسام ومنها ان مجرد الصدور علة وهو الثاني من الأقسام فليكن قوله تعالى :
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ )
( و
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )
من قبيل ذلك . قوله في ص 51 ، س 8 : « بسيط منتزع » . ولقد أفاد وأجاد في نهاية الأصول حيث قال : ما ذكره الشريف من بساطة مفهوم المشتق حق لامرية فيه دليلنا التبادر إذ المتبادر من لفظ الكاتب في زيد كاتب ليس الّا حيثية الكتابة من دون ان يتصور مفهوم الشيئية أو ذات الموضوع ثانياً وليس قولنا زيد كاتب بمثابة قولنا زيد زيد الذي له الكتابة أو زيد شيء له الكتابة لأنّ الموضوع مكرر فيهما دون زيد كاتب بضرورة عند العرف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 79 | السيد محسن الخرازي