تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قوله في ص 49 ، س 20 : « إن الاستدلال بهذا الوجه » . أي الاستدلال بالوجه الثالث علي أن المشتق حقيقة في الأعم وهو استدلال الامام عليه السّلام بقوله لا ينال عهدي الظالمين . قوله في ص 50 ، س 1 : « لما تمّ » . أي لما تمّ استدلال الامام عليه السّلام . قوله في ص 50 ، س 2 : « ليكون حين التصدي » . أي ليكون المتصدي . قوله في ص 50 ، س 3 : « واما إذا كان على النحو الثاني فلا » . أي فلا يتم الاستدلال بهذا الوجه علي كون المشتق للأعم فان الآية تدل علي كفاية مجرد التلبس ولو فيما مضي في عدم استحقاقه للعهد . قوله في ص 50 ، س 4 : « ولا قرينة » . فلا يكون دليلًا علي الاعمّي كما أنه علي النحو الثاني تكون الآية أجنبية عن بحث المشتق . قوله في ص 50 ، س 4 : « على النحو الأول » . والمراد من النحو الأوّل هو القسم الثالث الذي أشار اليه بقوله علي النحو الأخير . قوله في ص 50 ، س 4 : « بنهوضها على النحو الثاني » . أي بنهوض القرينة وهي اما مناسبة الحكم والموضوع إذ الإمامة التي لا ينال إبراهيم عليه السّلام إليها إلّا بعد الامتحان والاختبار لاتناسب الظالمين ولو كانوا كذلك في آنٍ من الآنات هذا أو القرينة هي استمرار الحكم في القضية فإنه يكون قرينة علي ان المراد من الظالم هو الظالم ولو في آنٍ من الآنات والتفصيل مذكور في عمدة الأصول فراجع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 78 | السيد محسن الخرازي