قوله في ص 417 ، س 18 : « فتأمّل » .
يمكن أن يقال أن العقل حاكم فيما لاعلم بالتكليف أو بعدمه وفيما لا حجة عليه أو على عدمه واما فيما إذا علم أو قامت الحجة فلا مورد لحكم العقل إذ لا موضوع له إذ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيما إذا لم يكن كذلك فمع جريان استصحاب عدم المنع لا تترتب قاعدة قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان كما لا يخفى ولعلّه لذلك أشار إليه بقوله فتأمل ومما ذكر يظهر دفع ما قيل من أنّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ثابت بنفس الشك في التكليف فلا حاجة إلى تحقيق موضوعه بالتعبد الاستصحابي لما عرفت من أنّ نفى الاستحقاق من جهة قيام الامارة على عدم التكليف غير نفى الاستحقاق من جهة الشك في وصول التكليف ومع الاستصحاب لا مجال لموضوع القاعدة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
[ التنبيه التاسع : اللازم المطلق ]
قوله في ص 418 ، س 6 : « أو كان » .
أي لتكوين موضوعها بالاستصحاب .
قوله في ص 418 ، س 6 : « لتحقق موضوعها » .
بل لا حاجة إلى الجعل لأنّه التنزيل العملي ، فيصير معناه أنت مطلق العنان كما كان وعامل معاملة الماضي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
[ التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي ولو بقاءً ]
قوله في ص 418 ، س 15 : « إلا أنه حكم مجعول » .
في صفحة 416 « الثامن : انه لا تفاوت في . . . » .
قوله في ص 418 ، س 16 : « لما عرفت » .
متعلق بالعمل .