تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 804

مساهمون:

ص٨٠٤
قوله في ص 416 ، س 16 : « خارج المحمول » . كعنوان الولي أو الوكيل إذ ليس في الخارج الامنشاء الانتزاع . قوله في ص 416 ، س 16 : « لا بالضميمة » . كعنوان الأبيض والأسود إذ يكون في الخارج ضميمة وهو السواد أو البياض فالأثر الشرعي الذي كان مترتباً على المحمول بالضميمة لا يترتب على المستصحب لعدم الاتحاد بينهما بخلاف المنتزع من مرتبة الذات أو الخارج المحمول هذا ولكن يمكن الايراد على المصنف بما علّقناه في تعليقتنا فراجع . قوله في ص 416 ، س 18 : « أو من أعراضه » . عطف على قوله : « مما كان مبائناً » . وهو بيان آخر لقوله : « لا لغيره » . قوله في ص 416 ، س 20 : « أنّ العرضي » . وهو الخارج المحمول . قوله في ص 417 ، س 1 : « لا تفاوت » . محل كلامه استصحاب ذات الشرط وجوداً وعدماً لا في ستصحاب الشرطية كما لا يخفى وعليه فما أورد عليه المحقق الاصفهاني قدّس سرّه من أنّ المسألة من متفرعات ما توهم من أنّ المستصحب أو اثره لزم ان يكون مجعولًا شرعياً لا متفرعات أنّ الأصل الاستصحابي لا يكون مثبتاً في محلّه نعم لو كان محل الكلام استصحاب عدم الشرطية واثبات الامر بالمجرد عن القيد بقاء فهو متفرعات الأصل المذكور . قوله في ص 417 ، س 1 : « في الأثر » . أي الأثر المترتب على المستصحب كما يشهد له قوله في اوّل العبارة حيث قال