تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
« الثامن أنّه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب » . وقوله بعد ذلك « أو المترتب عليه » . لأنّه كالتفسير كذلك ولكن كل ذلك تكلف والأولى أن يكون المراد من قوله : « الأثر المستصحب » . هو الحكم المستصحب في استصحاب الحكم أو المترتب عليه في استصحاب الموضوع . قوله في ص 417 ، س 4 : « منشأ انتزاعه » . من ذات الشرط أو الجزء أو المانع . قوله في ص 417 ، س 5 : « المترتب » . في استصحاب الموضوع أو المستصحب في استصحاب الحكم . قوله في ص 417 ، س 6 : « استصحاب الشرط » . ذات الشرط . قوله في ص 417 ، س 11 : « غير ضائر » . وفيه : أنّه كذلك لو قلنا بعدم لزوم أن يكون المستصحب أو اثره مجعولًا شرعياً وإلّا فلا ريب في أنّ العدم الأزلي ليس بمجعول وأيضاً ليس له اثر مجعول فلا قضية شرعية حتى تستصحب واما إذا قلنا بعدم لزوم ان يكون المستصحب أو اثره مجعولًا شرعياً بل اللازم ان يكون لجريانه اثر شرعي كساير الأصول العملية فلا مانع من جريانه كما لا يخفى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 417 ، س 13 : « على البراءة » . أي البراءة الأصلية وهى استصحاب عدم التكليف في الأزل . قوله في ص 417 ، س 16 : « لا حاجة » . لما مرّ من أن امر النفي بيد الشارع كثبوته وصدق نقض اليقين بالشك يرفع اليد عنه وعدم اطلاق الحكم على عدمه لا يضر .