قوله في ص 415 ، س 1 : « لأجل » .
والظاهر من تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه أنّه وجه آخر ولذا عبّر عنهما بقوله نعم هنا طريقان آخران لحجية المثبت أحدهما أنّ النقض المنهى أعم من النقض بلا واسطة ومن النقض مع الواسطة لإطلاق دليله إلى أن قال ثانيهما دعوى أن اثر الأثر اثر فالتعبد بشيء تعبد بجميع آثاره المترتبة طبعا أو وجوداً الخ .
قوله في ص 415 ، س 7 : « بلوازمه » .
لقد أفاد وأجاد المشكينى قدّس سرّه في توضيح اللوازم التي لا تكون كذلك فراجع .
قوله في ص 415 ، س 12 : « ترتيب خصوص ما كان منهما » .
مثلًا إذا شك في بقاء النجاسة الرطبة يستصحب بقائه فيحكم بنجاسة الثوب الملاقى معها مع أنّ نجاسة الثوب ليست اثراً للنجاسة الرطبة بنفسها بل هي اثر لتأثر الثوب بملاقاة النجاسة ولذا لا تحكم بالنجاسة فيما إذا لا يتأثر الثوب بالملاقاة كما قاله الأصحاب في ملاقاة الثوب مع الذباب الرطب النجس ولكن العرف كما هو ببابك حكموا بأنّ نجاسة الثوب اثر للنجاسة الرطبة بالدقة ومعلوم أنّ العرف كما هو مرجع في تعيين أصل المفاهيم وحدودها كذلك مرجع في مصاديقها فالعرف في المقام يحكم بمصداق نقض اليقين بالشك لو لم يحكم بنجاسة الثوب الملاقى مع أنّه لا شك في أصل مفهوم النقض ولا في حدوده أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) .
قوله في ص 415 ، س 12 : « محسوباً بنظر العرف » .
أي خصوص ما كان منها بنظر العرف محسوساً من آثار نفسه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 801
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٠١