تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
الثابتة في هذه الشريعة بالأدلّة الاجتهادية ففيها نعلم اجمالًا أنه قد ارتفع بعض أحكام الشريعة السابقة لا في غيرها ففي موارد العلم الاجمالي لا حاجة لها إلى الاستصحاب الحكم من الشريعة السابقة إذ المفروض ثبوت الحكم فيه من شرعنا بالدليل وفيما يحتاج إلى استصحاب الحكم من الشريعة السابقة لاعلم اجمالي لنا بالارتفاع كي يمنع عن استصحابه . قوله في ص 413 ، س 18 : « ما أفاده شيخنا العلامة » . ولا يخفى أن ما افاده ونقله المصنف هنا كله بالنسبة إلى الاشكال الأوّل في جريان الاستصحاب من تغاير الموضوع فالشيخ أجاب عن التغاير بالأمرين أحدهما أن المدرك لشريعتين لا يكون من موارد التغاير الخ . قوله في ص 414 ، س 3 : « كما أن الملكية له » . أي الكلى بما هو الكلى وفيه أن مراد الشيخ هو الكلى الطبيعي أي الحصة من دون دخل للخصوصيات كما أن الزّكاة لكلى الفقير بما هو الكلى لا الخاصة ولذا لا يجب تقسيمه بينهم فلا يرد عليه أنّ التكليف لا يتعلق بالكلى بما هو الكلى . قوله في ص 414 ، س 3 : « في مثل باب الزكاة » . أي للكلى . قوله في ص 414 ، س 4 : « لا يكاد يتعلق به كذلك » . أي بالكلى . قوله في ص 414 ، س 6 : « وكأنّ غرضه » . أي وكان غرض الشيخ .