تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
المصنف ففي صورة كونه انشاء حكم مماثل يقتضى جعل الحكم المماثل لما ينطبق عليه إبقاء اليقين عملًا وليس هو إلّا ما تعلق به اليقين سابقاً دون لازمه الذي لم يتعلق به اليقين ليكون له ابقاء لليقين عملًا وفى صورة كونه جعل اليقين السابق منجزاً في اللّاحق أيضاً كذلك فإنه لا مساس له بغيره حتى يكون منجزاً له بقاءً كما كان منجزاً له حدوثاً ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) . قوله في ص 414 ، س 15 : « من الآثار الشرعية » . كترتب تطهير الثوب المتنجّس المغسول بالماء المشكوك طهارته على استصحاب طهارة الماء . قوله في ص 414 ، س 16 : « والعقلية » . كترتب وجوب الامتثال على الحكم المستصحب ووجوب المقدمات . قوله في ص 414 ، س 17 : « أو عقلية » . وفى عناية الأصول : وإذا قطع مثلًا جسد زيد بالسيف نصفين ونحن نشك في حياته في حال القطع واستصحبنا حياته إلى تلك الحال فهل يثبت بذلك لازمها العقلي وهو القتل ويترتب عليه آثاره الشرعي من القصاص ونحوه . قوله في ص 414 ، س 19 : « أو تنزيله بلوازمه العقلية » . لا يقال تنزيل المستصحب مع لوازمه العقلية أو العادية غير معقول لأنّ الوجود الواقعي إن كان في الواقع لا يحتاج إلى التعبد به وإن لم يكن لا يوجد بالتعبد لأنّا نقول أنّ المراد من التنزيل المذكور هو التعبد بآثارها الشرعية كما أنّ المراد من التعبد بالمستصحب هو التعبد بآثاره الشرعية ايضاً .