قوله في ص 409 ، س 14 : « بعد القطع بعدمه » .
أي بعدمه الأزلي .
قوله في ص 410 ، س 2 : « كلا النظرين » .
من النظر العرفي والنظر العقلي .
قوله في ص 410 ، س 9 : « بحسبه » .
أي بحسب العرف .
قوله في ص 410 ، س 11 : « نعم » .
استدراك عن صورة كون الزمان قيداً وله المدخلية .
قوله في ص 410 ، س 15 : « لا يخفى » .
كما بيّنه الشيخ في الرسائل ص 377 فراجع التفصيل المذكور هناك في رد الفاضل النراقي قدّس سرّه .
قوله في ص 410 ، س 16 : « في بقائها » .
كالبناء وساير الموجودات الخارجية .
قوله في ص 410 ، س 19 : « لأصالة عدم جعل الوضوء سببا . . . » .
أي فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي حتى يتعارض مع استصحاب الطهارة قبل المذي ويرجع إلى أصل آخر .
قوله في ص 410 ، س 20 : « أو أصالة عدم جعل الملاقاة . . . » .
أي فلا مجال لأصالة عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل منها بل يجرى استصحاب النجاسة ما لم يثبت أن الغسل مرّة رافع للنجاسة لأنّ النجاسة ممّا لا يكاد يشك فيها إلّا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير سببها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 793
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٩٣