قوله في ص 410 ، س 21 : « إلّا » .
فلا معارضة بين استصحاب الوجودي واستصحاب العدمي كما ذهب اليه الفاضل النراقي .
قوله في ص 410 ، س 21 : « أصالة الطهارة » .
وإن قلنا بأن الشك في رافعيّة المذي مثلًا سبب للشك في بقاء الطهارة فالأصل هو عدم رافعية المذي فالنتيجة هي ايضاً بقاء الطهارة .
قوله في ص 411 ، س 1 : « أو النجاسة » .
وهكذا إن قلنا بانّ الشك في بقاء النجاسة بعد الغسلة الأولى مسبب عن الشك في كون الغسلة الأولى مزيلة أم لا فتجرى اصالة عدم مزيلية الغسلة الأولى فالنتيجة هو بقاء النجاسة ايضاً .
[ التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي ]
قوله في ص 411 ، س 2 : « الخامس » .
والمخالف هو صاحب المناهل ووالده .
قوله في ص 411 ، س 6 : « بقاءً » .
إشارة إلى ما أورده صاحب المناهل على الاستصحاب التعليقي .
قوله في ص 412 ، س 2 : « قلت » .
حاصله أن مفهوم « أن العصير العنبي إذا غلى يحرم » ما لم يغل لا يحرم ويحل فكما أنّ الحرمة معلقة ومحدودة بما إذا غلى كذلك الحليّة محدودة بما إذا لم يغل ، ومعلقة عليه وبينهما لا منافاة ، بل الشك في حرمته المعلقة ، شك في حليته المغياة ، والشك في حليته المغياة ، شكّ في حرمته المعلقة ، والشك في حليته فعلًا عين الشّك في بقائه على ما كان عليه من الحلية ، والشك في حرمته فعلًا عين