الآتية يقتضى أنّ المراد من التقيد به كما في حاشية المشكينى ليس تقييد الفعل بمعنى موضوع الحكم بل الزمان المأخوذ في الدليل سواء كان ظرفاً للحكم أو قيداً له أو لموضوعه الخ فالأولى ان يقال واما الفعل المصحوب بالزمان وبالجملة فإذا كان الشك في بقاء القيد والزمان يستصحب القيد والزمان كالنهار بالنسبة إلى الصوم المقيد به وإذا كان الشك من جهة أخرى فإن كان الزمان ظرفاً فنستصحب الحكم واما إذا كان قيداً مقوماً فان احتمل أن يكون القيد بلحاظ تمام المطلوب لا أصل المطلوب يجرى الاستصحاب والا فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه الأزلي فيما بعد ذاك الزمان .
قوله في ص 409 ، س 10 : « فتأمل » .
ولعلّه إشارة إلى أن استصحاب الامساك لو وقع قبل هذا الان كان في النهار والآن كان كذلك استصحاب تعليقى في الموضوع وهو مشكل لأن التعليق في الموضوع ليس تعليقاً شرعياً حتى يصح استصحابه .
قوله في ص 409 ، س 12 : « ظرفاً لثبوته لا قيدا . . . » .
فما قبل الزوال في مثل الجلوس ظرف له كما أنّ النهار ايضاً ظرف مثلًا لبعض الأمور من دون دخل .
قوله في ص 409 ، س 13 : « لاستصحاب عدمه » .
أي وان لم يكن ظرفاً فلا مجال إلّا لاستصحاب العدم الأزلي فيما بعد ذاك الزمان .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 792
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٩٢