قوله في ص 406 ، س 20 : « وأمّا إذا كان الشك في بقائه » .
وهو الكلى القسم الثالث .
قوله في ص 407 ، س 8 : « غير موجب لتعدد . . . » .
ومع عدم التعدد ووحدة المتبدل والمتبدل اليه لا يكون الشك في التبدل حقيقة شك في غير الثابت السابق من الطلب بل شك في بقائه وارتفاعه ومع كون الشك في بقائه وارتفاعه رفع اليد عن السابق الثابت اعني الطلب نقض فيجرى فيه الاستصحاب بلا إشكال .
قوله في ص 407 ، س 9 : « فالشك في التبدل » .
أي في التبدل الشديد إلى الضعيف .
قوله في ص 407 ، س 11 : « ان العرف حيث يرى الايجاب و . . . » .
واما في مثل السواد والبياض المتبدل بالأضعف فالشك في التبدل حقيقة شك في البقاء بلا إشكال .
قوله في ص 407 ، س 15 : « وإن لم يكن » .
كان الاستصحاب في الأمور التدريجية كاستصحاب وجود الليل أو النهار .
قوله في ص 407 ، س 15 : « ولم يكن نقض عرفا » .
كما في الايجاب والاستحباب أو الحرمة والكراهة .
قوله في ص 407 ، س 17 : « في متعلقات الاحكام » .
كما إذا شككنا في بقاء الطهارة بناءً على كونها امراً واقعياً من جهة الشك في رافعية المذي وهذه شبهة حكمية فيمكن استصحاب فرد الطهارة كما يمكن استصحاب كلى الطهارة وإذا علمنا بحدوث الحدث ونشك في كونه حدثاً اكبرا أو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 789
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨٩